بسم الله الرحمن الرحيم
حل تعيين فقه معاملات (2)
1-المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقضة ): وهي اشتراك البنك الإسلامي مع طرف أو أطراف أخرى في إنشاء مشروع معين برأسمال معين بهدف الربح بحيث يساهم البنك والشركاء في رأسمال هذا المشروع بنسب معينه على أن يقوم الطرف الآخر(الشريك الآخر) وأحد الشركاء بشراء حصة البنك تدريجيا من الأرباح التي يحصل عليها إلى أن تنتقل حصة البنك في رأسمال المشروع بالعامل وبشكل تدريجي للطرف الآخر بحيث يصبح الشريك الآخر هو مالك المشروع ويخرج البنك من الشركة.
4-المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك : هي نوع من المشاركة بين المصرف والعميل الذي يكون من حقه كشريك أن يحل محل المصرف في ملكيته المشروع إما دفعه واحده أو على دفعات حسب الشروط المتفق عليها بين طرفي العقد وطبيعة العملية التمويلية.
أساسيات الاقتصاد والإسلام
للدكتور محمود حسن صوان
عمان_الأردن _2004م ط دار المناهج للنشر والتوزيع
5-الشروط العامة للمشاركة :
1-أن يكون رأس المال نقديا وأجاز فقهاء المالكية والحنابلة أن يكون من العروض شريطة تقويمها بالنقود وقت المشاركة وهذا رأي الكثير من الفقهاء .
2- أن يكون رأس المال معلوما وموجودا بالاتفاق.
3- أن يتم توزيع الأرباح بالنسب المتفق عليها وهذا رأي الأحناف والحنابلة وكثير من الفقهاء المعاصرين.
حل تعيين فقه معاملات (2)
1-المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقضة ): وهي اشتراك البنك الإسلامي مع طرف أو أطراف أخرى في إنشاء مشروع معين برأسمال معين بهدف الربح بحيث يساهم البنك والشركاء في رأسمال هذا المشروع بنسب معينه على أن يقوم الطرف الآخر(الشريك الآخر) وأحد الشركاء بشراء حصة البنك تدريجيا من الأرباح التي يحصل عليها إلى أن تنتقل حصة البنك في رأسمال المشروع بالعامل وبشكل تدريجي للطرف الآخر بحيث يصبح الشريك الآخر هو مالك المشروع ويخرج البنك من الشركة.
4-المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك : هي نوع من المشاركة بين المصرف والعميل الذي يكون من حقه كشريك أن يحل محل المصرف في ملكيته المشروع إما دفعه واحده أو على دفعات حسب الشروط المتفق عليها بين طرفي العقد وطبيعة العملية التمويلية.
أساسيات الاقتصاد والإسلام
للدكتور محمود حسن صوان
عمان_الأردن _2004م ط دار المناهج للنشر والتوزيع
5-الشروط العامة للمشاركة :
1-أن يكون رأس المال نقديا وأجاز فقهاء المالكية والحنابلة أن يكون من العروض شريطة تقويمها بالنقود وقت المشاركة وهذا رأي الكثير من الفقهاء .
2- أن يكون رأس المال معلوما وموجودا بالاتفاق.
3- أن يتم توزيع الأرباح بالنسب المتفق عليها وهذا رأي الأحناف والحنابلة وكثير من الفقهاء المعاصرين.